شرح
المعلى والحلبي المتقدمين .
ودعوى « 1 » قرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل من الخنزير وباليابسة ما يقابل الندية بالبول ، ممنوعة ، إذ لا وجه للاعتناء بهذه الاحتمالات في مقابل ظواهر النصوص ، فبما ان ظاهرهما اعتبار اليبوسة والجفاف فيقيد بهما النصوص الاخر المطلقة .
نعم لا يبعد دعوى ان الظاهر من اعتبار اليبوسة أو الجفاف في الأرض ان الرطوبة اليسيرة غير المسرية لا تضر كما يشير اليه ذكر الجفاف في أحدهما واليبوسة في الاخر .
اشتراط طهارة الأرض
السادس : في اشتراط طهارة الأرض المطهرة وجهان بل قولان ، اختار أولهما الشهيد « 2 » والإسكافي « 3 » والكركي « 4 » ، وثانيهما الشهيد الثاني ( رح ) « 5 » ، بل ادعى ان مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين الأرض الطاهرة وغيرها .هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 2 ص 70 .
( 2 ) الذكرى ص 15 ط . ق .
( 3 ) نسبه إليه في مستند الشيعة ج 1 ص 338 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 179 .
( 5 ) شرح اللمعة ج 1 ص 312 .