شرح
يابسة اعتبار امرين المشي ، وكونه على الأرض ، ولاجل الأدلة الأخر صرفناه عن ظاهره بالنسبة إلى القيد الأول ، وحيث لا صارف له عن ظهوره بالنسبة إلى الثاني فلا وجه لرفع اليد عنه ، فما عن ظاهر كاشف الغطاء « 1 » وغيره من كفاية مسح الأرض بالرجل ضعيف .
الخامس : هل يعتبر جفاف الأرض التي يمشي عليها كما عن ابن الجنيد « 2 » والمحقق « 3 » وجماعة من متأخري الأصحاب .
أم لا يعتبر ذلك كما عن المصنف ( رح ) في النهاية « 4 » والشهيد في الروضة « 5 » وغيرهما ؟
وعلى الثاني فهل يعتبر ان لا تكون ذات رطوبة مسرية كما عن الروض « 6 » أم لا ؟
وعلى الثاني فهل يشترط عدم بلوغها مرتبة الوحل كما عن المصنف ( رح ) أم لا ؟ وجوه وأقوال :
أقواها الثاني : للتنصيص على اعتبار الجفاف واليبوسة في حسني
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 1 ص 181 ط . ق ، قوله : ماسحا أو ممسوحا أو متماسحين .
( 2 ) نسبه إليه في الحدائق ج 5 ص 458 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 448 إلا أن عبارته ليس فيها دلالة على المطلب إلا بتكلف .
( 4 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 291 .
( 5 ) شرح اللمعة ج 1 ص 312 .
( 6 ) روض الجنان ص 170 ، قوله : واشترط بعض الأصحاب طهارتها لان النجس لا يطهر غيره وجفافها . . . وهو حسن ، نعم لا يقدح الرطوبة اليسيرة .