تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
يابسة اعتبار امرين المشي ، وكونه على الأرض ، ولاجل الأدلة الأخر صرفناه عن ظاهره بالنسبة إلى القيد الأول ، وحيث لا صارف له عن ظهوره بالنسبة إلى الثاني فلا وجه لرفع اليد عنه ، فما عن ظاهر كاشف الغطاء « 1 » وغيره من كفاية مسح الأرض بالرجل ضعيف . الخامس : هل يعتبر جفاف الأرض التي يمشي عليها كما عن ابن الجنيد « 2 » والمحقق « 3 » وجماعة من متأخري الأصحاب . أم لا يعتبر ذلك كما عن المصنف ( رح ) في النهاية « 4 » والشهيد في الروضة « 5 » وغيرهما ؟ وعلى الثاني فهل يعتبر ان لا تكون ذات رطوبة مسرية كما عن الروض « 6 » أم لا ؟ وعلى الثاني فهل يشترط عدم بلوغها مرتبة الوحل كما عن المصنف ( رح ) أم لا ؟ وجوه وأقوال : أقواها الثاني : للتنصيص على اعتبار الجفاف واليبوسة في حسني
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 1 ص 181 ط . ق ، قوله : ماسحا أو ممسوحا أو متماسحين . ( 2 ) نسبه إليه في الحدائق ج 5 ص 458 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 448 إلا أن عبارته ليس فيها دلالة على المطلب إلا بتكلف . ( 4 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 291 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 1 ص 312 . ( 6 ) روض الجنان ص 170 ، قوله : واشترط بعض الأصحاب طهارتها لان النجس لا يطهر غيره وجفافها . . . وهو حسن ، نعم لا يقدح الرطوبة اليسيرة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189 | السيد محمد صادق الروحاني