تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
مطلق المماسة ، إذ بقرينة الارتكاز العرفي لا يحتمل مدخلية انتقال البدن من محل إلى محل آخر في حصول الطهارة . ثم إنه على المشهور هل يكفي مسمى المسح أو المشي كما هو المشهور شهرة عظيمة ، أم يعتبر المشي خمسة عشر ذراعا كما عن ابن الجنيد « 1 » ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بصحيح الأحول المتقدم . وفيه : انه لو سلم ظهوره في ذلك مع أن للمنع عنه مجالا واسعا إذ الظاهر منه بقرينة قوله ( ع ) أو نحو ذلك ان هذا المقدار من المشي يوجب زوال عين النجاسة ، تعين حمله على ذلك أو الاستحباب لقوة ظهور صحيح زرارة في كفاية مسمى المسح . لاحظ قوله ( ع ) ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها . وعليه فإن كان للنجاسة جرم يعتبر المسح أو المشي حتى يذهب الأثر - اي العين - والا فيكفي مجرد المسح بل المماسة . الرابع : الأقوى عدم كفاية مسح الاجزاء الأرضية إذا انفصلت عنها كما لو اخذ حجرا ومسح به رجله ، لان ظاهر قوله ( ع ) في صحيح زرارة لكنه يمسحها اعتبار مسح الرجل بالأرض وعدم كفاية مسح الأرض بالرجل ، ولان ظاهر قوله ( ع ) في حسن الحلبي أليس تمشي بعد ذلك في ارض
هامش
( 1 ) نسبه إليه في ذخيرة المعاد ج 1 ص 173 .