تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
ثم إنه على المشهور هل يقتصر على التراب كما هو ظاهر الشرائع « 1 » وعن غيرها ، أو يعم الرمل والحجر الأصلي كما هو المشهور ، أو يعم المفروشة بالحجر والاجر والجص والنورة ؟ وجوه : أقواها الأخير لصدق الأرض على الجميع اما حقيقة أو تعبدا باستصحاب ارضيتها . ودعوى « 2 » انه من استصحاب المفهوم المردد لا تقدح لما حققناه في الأصول من جريانه . الثالث : هل يختص الحكم بالمشي أم يعم المسح كما هو المشهور ، أم يكفي مجرد المماسة من دون مسح أو مشي ؟ وجوه وأقوال : أقواها الثاني لحسن الحلبي وصحيح زرارة المتقدمين ، لان ظاهر الأول اعتبار المشي ، وظاهر الثاني اعتبار المسح ، والجمع بينهما يقتضي البناء على كفاية أحدهما وعدم كفاية غيرهما . واستدل للأخير باطلاق العلة المنصوصة . وفيه : مضافا إلى ما عرفت من اجمالها في نفسها انه لو سلم ظهورها في أحد المعاني المتقدمة لا اطلاق لها من جهة الكيفية كي يتمسك به فلاحظ . نعم يمكن ان يقال إن ضم المشي إلى المسح يوجب القطع بكفاية
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 44 . ( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص 378 .