شرح
ثم إنه على المشهور هل يقتصر على التراب كما هو ظاهر الشرائع « 1 » وعن غيرها ، أو يعم الرمل والحجر الأصلي كما هو المشهور ، أو يعم المفروشة بالحجر والاجر والجص والنورة ؟ وجوه :
أقواها الأخير لصدق الأرض على الجميع اما حقيقة أو تعبدا باستصحاب ارضيتها . ودعوى « 2 » انه من استصحاب المفهوم المردد لا تقدح لما حققناه في الأصول من جريانه .
الثالث : هل يختص الحكم بالمشي أم يعم المسح كما هو المشهور ، أم يكفي مجرد المماسة من دون مسح أو مشي ؟ وجوه وأقوال :
أقواها الثاني لحسن الحلبي وصحيح زرارة المتقدمين ، لان ظاهر الأول اعتبار المشي ، وظاهر الثاني اعتبار المسح ، والجمع بينهما يقتضي البناء على كفاية أحدهما وعدم كفاية غيرهما .
واستدل للأخير باطلاق العلة المنصوصة .
وفيه : مضافا إلى ما عرفت من اجمالها في نفسها انه لو سلم ظهورها في أحد المعاني المتقدمة لا اطلاق لها من جهة الكيفية كي يتمسك به فلاحظ .
نعم يمكن ان يقال إن ضم المشي إلى المسح يوجب القطع بكفاية
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 44 .
( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص 378 .