تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
ومن ما ذكرناه ظهر ان الأقوى عدم الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما ، وكذا كعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ونعل الدابة لما عرفت من انحصار دليل التعدي عن القدم بصحيح الأحول ، وهو لا يشمل المذكورات لعدم صدق الوطئ المأخوذ موضوعا فيه على المشي على هذه الأمور . الثاني : هل يعتبر في المطهر كونه أرضا كما هو المشهور شهرة عظيمة ، أم يكفي المسح بكل جسم قالع كما عن ابن الجنيد « 1 » واختاره في المستند « 2 » وعن النهاية « 3 » احتماله ؟ وجهان : قد استدل للثاني : باطلاق الامر بالمسح في صحيح زرارة ، واطلاق المكان النظيف في صحيح الأحول . وفيه : انهما لو لم يكونا منصرفين إلى الأرض تعين حملها عليها ، إذ ظاهر قوله ( ع ) في صحيح الحلبي أو حسنه أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة تعين الأرض في الرافعية ، فيقيد به الاطلاقان المزبوران . وعليه فلا يكفي المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب لعدم صدق الأرض عليه ، واحتمال إرادة ما يقابل الفراش منها خلاف الظاهر .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 644 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 1 ص 338 ( 3 ) نسبه إليه في مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 644 / والظاهر أن المقصود ليس نهاية الشيخ فلم يوجد فيه شيء من ذلك ، بل نهاية الاحكام للعلامة راجع ج 1 ص 291 أنواع المطهرات .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186 | السيد محمد صادق الروحاني