شرح
وفيه : انهما لضعفهما لا يعتمد عليهما « 1 » .
وباطلاق صحيح الحلبي : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقال ( ع ) : اين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا - أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال ( ع ) : لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا « 2 » .
وفيه : انه معارض بحسنه المروي عن مستطرفات السرائر « 3 » المصرح فيه بالرجل ، لأن الظاهر وحدة الواقعة .
والجمع بينهما يقتضي ان يقال إن الحسن يبين اجمال الصحيح ، لكن يدل على عموم الحكم اطلاق صحيح الأحول المتقدم ، إذ الوطئ كما يصدق في القدم يصدق في الخف والنعل .
ودعوى « 4 » انه لاعراض المشهور عنه لتضمنه اعتبار خمسة عشر ذراعا لا يعتمد عليه ، مندفعة بان المشهور لم يعتمدوا على اطلاق مفهومه ، وهذا
لا يقدح في حجيته بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم في الجملة .
فتحصل : ان الأقوى انه لا فرق بين القدم والنعل ، بل كل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطئ به .
هامش
( 1 ) فهما مرسلان وقد ارسلهما عوالي اللآلي ج 4 ص 50 ح 177 - 179 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 38 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 458 ح 4168 .
( 3 ) في الخبر أن طريقي إلى المسجد ، راجع الوسائل ج 3 ص 459 ح 4173 .
( 4 ) ذكرها في مستمسك العروة ج 2 ص 64 وأشكل عليها .