تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
بعضها بعضا . وتقريب الاستدلال بها : انه أريد بها أحد المعاني الأربعة : الأول : ما ذكره بعض أعاظم المحققين « 1 » من أن المراد بالبعض الثاني هو الرجل والخف ونزلا منزلة الأرض بعلاقة المجاورة والمشاركة في الحكم . الثاني : ان يكون المراد به الاجزاء الأرضية التي تكون مصاحبة مع الرجل والخف ، وعليه فيستفاد منها طهارتهما بالتبع . الثالث : ان المراد به النجاسة الواصلة إلى الرجل والخف وسر التعبير عنها بالأرض تبعيتها لها في الاسم في مفروض النصوص . الرابع : ان المراد به ان الأرض يطهر بعضها ما ينجس بملاقاة بعض آخر منها . وفيه : انه لا يتعين إرادة أحد هذه المعاني منها ، بل ولا تكون ظاهرة فيها لاحتمال إرادة البعض المبهم من البعض الثاني كما عن الوحيد « 2 » ، فتدل على أن الأرض تطهر بعض الأشياء من جملته مورد السؤال . وبالنبويين أحدهما : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب . والآخر : إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فان التراب له طهور « 3 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 642 . ( 2 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 2 ص 63 . ( 3 ) راجع مستدرك الوسائل ج 2 ص 576 ح 2771 وما بعده ، مع اختلاف يسير في الالفاظ .