شرح
كصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال ( ع ) : لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي « 1 » .
وحسن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال ( ع ) : أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة ؟ قلت : بلى قال ( ع ) : فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا « 2 » .
وصحيح الأحول عن أبي عبدلله ( ع ) : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطا بعده مكانا نظيفا قال ( ع ) : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك « 3 » .
وحسن المعلى عنه ( ع ) : سألته عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافيا ؟ فقال ( ع ) : أليس وراءه شيء جاف ؟ قلت : بلى فقال ( ع ) : لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا « 4 » .
وانما الكلام وقع في موارد :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 275 ح 96 / الوسائل ج 3 ص 458 ح 4171 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 459 ح 4173 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 38 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 457 ح 4164 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 39 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 458 ح 4167 .