تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والأرض باطن الخف
شرح
الخامس : إذا كانت النجاسة ذات جرم يعتبر في التطهير بالشمس كغيرها زوال جرمها اجماعا « 1 » ، ويشهد له مضافا إلى ذلك : انه مانع من اشراق الشمس على المحل ، ولأن الظاهر من الأدلة بقرينة الارتكاز العرفي انها تطهر بعد زوال العين . وعليه : فان زال جرمها قبل الجفاف فلا كلام ، والا فيصب عليه الماء بعد الزوال ويجفف بالشمس ، ويطهر لما عرفت من عدم اختصاص هذا الحكم بالبول ، فلا مورد للنزاع في أن المتنجس بالبول هل يكون ملحقا به أو بسائر النجاسات .

مطهرية الأرض

( و ) الثالث : من المطهرات : ( الأرض ) وهي تطهر ( باطن الخف ) وأسفل القدم . بلا خلاف في مطهريتها في الجملة ، بل عن المحقق « 2 » وصاحبي المدارك « 3 » والدلائل « 4 » وغيرهم : دعوى الاجماع عليها . وتشهد لها جملة من النصوص :
هامش
( 1 ) نسب في الجواهر إلى الحدائق أنه قائل بعدم الخلاف ، جواهر الكلام ج 6 ص 260 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 447 ، ولكنه لم يدعي الاجماع صريحا ، نعم القول بهذا الحكم عن عدَّة من الأصحاب والمخالفين مع ذكر بعض جهات الاختلاف . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 372 . ( 4 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 214 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181 | السيد محمد صادق الروحاني