والأرض باطن الخف
شرح
الخامس : إذا كانت النجاسة ذات جرم يعتبر في التطهير بالشمس كغيرها زوال جرمها اجماعا « 1 » ، ويشهد له مضافا إلى ذلك : انه مانع من اشراق الشمس على المحل ، ولأن الظاهر من الأدلة بقرينة الارتكاز العرفي انها تطهر بعد زوال العين .
وعليه : فان زال جرمها قبل الجفاف فلا كلام ، والا فيصب عليه الماء بعد الزوال ويجفف بالشمس ، ويطهر لما عرفت من عدم اختصاص هذا الحكم بالبول ، فلا مورد للنزاع في أن المتنجس بالبول هل يكون ملحقا به أو بسائر النجاسات .
مطهرية الأرض
( و ) الثالث : من المطهرات : ( الأرض ) وهي تطهر ( باطن الخف ) وأسفل القدم . بلا خلاف في مطهريتها في الجملة ، بل عن المحقق « 2 » وصاحبي المدارك « 3 » والدلائل « 4 » وغيرهم : دعوى الاجماع عليها . وتشهد لها جملة من النصوص :هامش
( 1 ) نسب في الجواهر إلى الحدائق أنه قائل بعدم الخلاف ، جواهر الكلام ج 6 ص 260 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 447 ، ولكنه لم يدعي الاجماع صريحا ، نعم القول بهذا الحكم عن عدَّة من الأصحاب والمخالفين مع ذكر بعض جهات الاختلاف .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 372 .
( 4 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 214 .