تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وصحيح زرارة فلاحظ ، كما أنه لو جفت باشراقها ولكن بمعونة الريح لم تطهر . وعن جماعة منهم صاحب المدارك ( رح ) « 1 » والمحقق الهمداني ( رح ) « 2 » : البناء على الطهارة في الفرض . واستدل له : بان مشاركة الريح غير مانعة عرفا من استناد الجفاف إلى الشمس ، وبصحيح زرارة وحديد : قلنا لأبي عبد الله ( ع ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلي في ذلك المكان ؟ فقال ( ع ) : ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا ان يتخذ مبالا « 3 » . فإنه ظاهر في كفاية حصول الجفاف بها وبالريح على وجه يستند التأثير اليهما على وجه المشاركة . وفيهما نظر : اما الأول فلأن الظاهر من الأدلة اعتبار استناد الجفاف إلى خصوص الشمس ، والأثر المستند إليها والى شيء آخر لا يكون اثرا لها وحدها . ودعوى « 4 » ان الظاهر من الأدلة كفاية مثل هذا الجفاف لكون الغالب فيما يجفف بالشمس ذلك ممنوعة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 367 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 631 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 392 ح 23 / الوسائل ج 3 ص 451 ح 4147 . ( 4 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 631 .