تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
الشمس على الموضوع النجس وجفافه باشراقها في الطهارة ، وحيث إن الشمس لا تشرق على الباطن فلا يصير طاهرا . وفيه : انه إذا جف الباطن باشراق الشمس على الظاهر يصدق عرفا على مجموع ذلك المكان انه جف باشراق الشمس . نعم لو كان الباطن نجسا دون الظاهر لا يطهر الا بان تشرق الشمس عليه لاعتبار الاشراق على النجس ، كما أنه لو كان الباطن غير متصل بالظاهر بان كان بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر لا يطهر باشراق الشمس على الظاهر لان الباطن في هذه الصور يكون بنظر العرف موضوعا مستقلا . الثاني : يشترط في طهارة الشئ بالشمس أن تكون فيه رطوبة مسرية لتوقف الجفاف المعلق عليه الحكم في صحيح زرارة على وجودها ، ولصحيح ابن بزيع المتقدم : كيف يطهر من غير ماء . وتعليق الحكم في الموثق على اليبوسة لا ينافي ذلك ، إذ لو سلم كون الجفاف غير اليبس مع أنه محل منع ، مقتضى الجمع بين الأدلة اعتبار كل منهما في الحكم ، فتعتبر وجود الرطوبة المسرية وصيرورة المحل يابسا باشراق الشمس عليه . الثالث : يعتبر في حصول الطهارة بها صيرورة الأرض جافة باشراق الشمس عليها ، فلو كانت الحرارة المستندة إليها موجبة للجفاف من دون اشراقها عليها لا تطهر لخبر الحضرمي المتقدم ، ولعله الظاهر من موثق عمار