شرح
على أن المكان الذي اصابه البول أو غيره من القذارات إذا جف لا بأس بالصلاة فيه ، ولا تكون مكروهة .
فروع :
الأول : المشهور بين الأصحاب « 1 » : انها كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بظاهرها باشراقها عليه وجفافه بذلك ، وعن ظاهر البحار « 2 » : الاجماع عليه . وعن المنتهى « 3 » : اختصاص الحكم بالظاهر . ويشهد للأول : مضافا إلى امكان دعوى ان ظاهر النصوص سؤالا وجوابا : طهارة تمام الموضع النجس الذي جففته الشمس - كما يشير اليه قوله ( ع ) : في صحيح زرارة « 4 » مشيرا إلى المكان الذي اصابه البول : فهو طاهر - ان الصلاة على مكان لا سيما إذا كان مفروشا بالرمل تستلزم تبدل اجزائه وصيرورة ما كان ظاهرا باطنا وبالعكس ، ولو لم يكن الباطن طاهرا لما كان يجوز الصلاة . واستدل للثاني : بان الظاهر من خبر أبي بكر الحضرمي اعتبار اشراقهامش
( 1 ) راجع تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 8 ،
( 2 ) بحار الأنوار ج 77 باب تطهير الأرض والشمس . . ص 151 - 152 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 3 ص 279 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 451 ح 4146 .