شرح
ولا تطهر من المنقولات شيئا الا الحصر والبواري كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن جماعة « 1 » الاستشكال في استثناء الحصر والبواري ، وعن الشيخ في المبسوط « 2 » وابن سعيد « 3 » : طهارة ما عمل من نبات الأرض بها ، وعن الفخر « 4 » : عموم الحكم لما لا ينقل وان عرضه النقل كالنباتات المنفصلة من الخشب .
فالكلام يقع في مقامين : الأول في أصل الحكم . الثاني : في الاستثناء المزبور .
اما الأول : فقد استدل لعدم الاختصاص : بعموم خبر أبي بكر المتقدم ، وبانه يستفاد من استثناء الحصر والبواري ثبوت الحكم في كل ما يعمل من النبات .
وأورد على الأول : بأنه بعد الاجماع على عدم تمامية عموم الخبر يتعين
حمله على ما لا ينقل .
وفيه : بما ان المقيد هو الاجماع يتعين الاقتصار على المتيقن وهو غير المذكورات في كلمات الأساطين المتقدمة ، فإذا ما ذكره الشيخ ( رح ) من طهارة ما عمل من نبات الأرض بها هو الأقوى .
هامش
( 1 ) نسب في كشف اللثام ط . ق ج 1 ص 57 هذا القول إلى هذا صاحب النزهة .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 90 .
( 3 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 2 ص 79 .
( 4 ) نسبه إليه في الجواهر ج 6 ص 263 .