شرح
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلانه لا مورد للأصل مع الدليل .
واما الثاني : فلأنه يدل على اعتبار وجود الماء في الموضع الذي يطهر بالشمس ، وبعبارة أخرى : اعتبار الرطوبة ليجفف بها ، ولا يدل على عدم مطهرية الشمس كما لا يخفى .
واما الثالث : فلأنه لا يعتمد عليه في قبال النسخ المتعارفة لا سيما مع اعتماد الشيخ على تلك النسخ ، مع أن المتعين حينئذ هو تأنيث الضمير في اصابه ، مضافا إلى معارضة صدره مع ذيله على ذلك كما لا يخفى .
الثاني : المشهور بين الأصحاب « 1 » عدم اختصاص الحكم بنجاسة البول وعمومه لسائر النجاسات والمتنجسات ، وعن المنتهى « 2 » والمقنعة « 3 » والخلاف « 4 » والمراسم « 5 » وغيرها : الاقتصار على البول .
واستدل له : بان مورد النصوص غير خبر عمار هو خصوص البول ، اما هو فضعيف السند لا يعتمد عليه ، وصحيح ابن بزيع المتقدم الوارد في
البول وما أشبهه ، لكون جوابه ( ع ) فيه مسوقا لبيان حكم آخر لا يستفاد منه
المطهرية مطلقا .
هامش
( 1 ) لم نجد به قائل سوى المبسوط ج 1 ص 90 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 178 .
( 3 ) المقنعة ص 71 .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 495 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 55 .