شرح
وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال ( ع ) : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك « 1 » .
فان قوله ( ع ) فالصلاة على الموضع جائزة في مقام الجواب عن السؤال عن الطهارة ، والنجاسة ظاهر في إرادة الطهارة عنه ، وكذلك حكمه ( ع ) بطهارة ملاقيه .
واستدل للقول بعدم الطهارة : بالأصل ، وبصحيح ابن بزيع : سألته عن الأرض أو السطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال ( ع ) : كيف يطهر من غير ماء « 2 » .
وبموثق عمار المتقدم بدعوى ان الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله : وان كان غير الشمس ، وان كان عين الشمس ، فتكون ( ان ) وصلية ، وقوله ( ع ) فإنه تأكيدا لما قبل ان لا جوابا لها ، وتحمل الطهارة في
النصوص المتقدمة بقرينة هذين الخبرين على إرادة المعنى اللغوي منها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 272 ح 89 / الوسائل ج 3 ص 452 ح 4149 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 392 ح 23 / الوسائل ج 3 ص 453 ح 4152 .