وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض والابنية والحصر والبواري
شرح
وقوله في ذيل حسن الحلبي : والغلام والجارية في ذلك شرع سواء « 1 » ، لا يدل على مساواتهما في هذا الحكم ، بل لعله بقرينة التعبير عنهما بالغلام والجارية الذين لا يطلقان عرفا على الرضيع والرضيعة الا مع القرينة يكون ظاهرا في إرادة تساويهما في الحكم المجعول في ذيله وهو وجوب الغسل بعد الاكل .
ولخبر السكوني عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( ع ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم « 2 » .
مطهرية الشمس
( و ) الثاني : ( تطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض والابنية والحصر والبواري ) على المشهور « 3 » ، بل بلا خلاف في تأثير الشمس في ارتفاع حكم النجس في الجملة وانما الخلاف وقع في مواضع ثلاثة : الأول : في أن الشمس هل هي كالماء من المطهرات كما هو المشهور ، أو انها لا تؤثر الا في العفو عن التيمم والسجود على الموضع الذي جففهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 56 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 397 ح 3968 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 68 ح 157 / الوسائل ج 3 ص 398 ح 3970 .
( 3 ) المقنعة ص 71 / الخلاف ج 1 ص 495 / السرائر ج 1 ص 182 .