شرح
ومنه يظهر انه لا يختص اعتبار ذلك بما بعد الغسلات ، بل يعتبر عقيب كل غسلة فيما يعتبر فيه التعدد .
الثاني : قال المصنف في محكي التذكرة « 1 » : لو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر .
وعن الجواهر « 2 » : الايراد عليه بأنه يعتبر في حصول الطهارة وصول الماء إلى جميع اجزاء النجس ، وهو في الفرض ممتنع .
ويرد عليه : مضافا إلى ذلك ولا أقل من الشك في الوصول الموجب للبناء على النجاسة استصحابا لها : ان ما تضمن من النصوص الامر بالقاء السمن والزيت إذا ماتت فيهما الفارة يدل على عدم امكان تطهيرهما ، والا كان الأولى التنبيه عليه فتأمل . نعم لو خلط مع الطحين وجعل خبزا ثم غسل لا يبعد دعوى وصول الماء إلى جميع اجزائه .
الثالث : لا يلحق بالصبي الصبية في كفاية الصب على ما تنجس ببوله
كما هو المشهور « 3 » بل بلا خلاف كما عن الجواهر « 4 » لاختصاص النصوص به .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 9 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 6 ص 147 .
( 3 ) النهاية ص 55 ، السرائر ج 1 ص 187 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 1 ص 249 .