تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
ومنه يظهر انه لا يختص اعتبار ذلك بما بعد الغسلات ، بل يعتبر عقيب كل غسلة فيما يعتبر فيه التعدد . الثاني : قال المصنف في محكي التذكرة « 1 » : لو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر . وعن الجواهر « 2 » : الايراد عليه بأنه يعتبر في حصول الطهارة وصول الماء إلى جميع اجزاء النجس ، وهو في الفرض ممتنع . ويرد عليه : مضافا إلى ذلك ولا أقل من الشك في الوصول الموجب للبناء على النجاسة استصحابا لها : ان ما تضمن من النصوص الامر بالقاء السمن والزيت إذا ماتت فيهما الفارة يدل على عدم امكان تطهيرهما ، والا كان الأولى التنبيه عليه فتأمل . نعم لو خلط مع الطحين وجعل خبزا ثم غسل لا يبعد دعوى وصول الماء إلى جميع اجزائه . الثالث : لا يلحق بالصبي الصبية في كفاية الصب على ما تنجس ببوله كما هو المشهور « 3 » بل بلا خلاف كما عن الجواهر « 4 » لاختصاص النصوص به .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 9 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 6 ص 147 . ( 3 ) النهاية ص 55 ، السرائر ج 1 ص 187 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 1 ص 249 .