شرح
مستفادة من استقراء الموارد الخاصة .
واما الثالث : فلأن الغسالة التي أمرنا باجتنابها انما هي ما انفصل لا ما بقي في المغسول .
فظهر من مجموع ما ذكرناه : ان الأقوى بحسب القواعد هو القول الثاني ، اي القول بعدم قبول هذه الأشياء التطهر حتى بالكثير .
ولكن تشهد لإمكان تطهيرها جملة من النصوص :
منها : ما ورد في تطهير الأواني « 1 » على اختلاف اقسامها ، فان مقتضى اطلاقه طهارتها بالغسل كان الاناء هو الكوز أو الدن أو الظرف ، كان الظرف من خزف ونحوه أو من غيره .
ومنها : ما ورد في النجاسة الواقعة في قدر فيه لحم ومرق : كخبر السكوني عن أمير المؤمنين ( ع ) : سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة فقال ( ع ) : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل « 2 » . ونحوه خبر زكريا « 3 » .
ومنها : ما ورد في الخفاف « 4 » تنقع في البول حيث حكم فيه بأنه إذا
غسلت بالماء فلا بأس .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 494 باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 261 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 206 ح 529 وج 24 ص 196 ح 30330 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 422 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 470 ح 4204 وج 25 أيضا ص 358 ح 32119 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 517 ح 4335 .