شرح
وأورد عليها بايرادات : الأول : ضعف السند .
وفيه : انه لا يتم في جميعها لو تم في بعضها ، مضافا إلى عمل الأصحاب بها في مواردها .
الثاني : عدم دلالتها على طهارة الباطن .
وفيه : انه يستفاد طهارته من حكمه ( ع ) بجواز اكل اللحم وجواز الصلاة في النعال ، فتأمل ، ومن عدم التنبيه على لزوم غسل باطن الاناء إذا شق .
الثالث انها غير ظاهرة في تنجس باطن ما في موردها .
وفيه : انها لو لم تكن مختصة به فلا أقل من الاطلاق .
فتحصل : ان مقتضى النصوص الخاصة طهارة الباطن في هذه الأشياء بالتبعية لطهارة الظاهر ، وعليه فيكفي في الحكم بها غسل ظاهرها .