تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وأورد عليها بايرادات : الأول : ضعف السند . وفيه : انه لا يتم في جميعها لو تم في بعضها ، مضافا إلى عمل الأصحاب بها في مواردها . الثاني : عدم دلالتها على طهارة الباطن . وفيه : انه يستفاد طهارته من حكمه ( ع ) بجواز اكل اللحم وجواز الصلاة في النعال ، فتأمل ، ومن عدم التنبيه على لزوم غسل باطن الاناء إذا شق . الثالث انها غير ظاهرة في تنجس باطن ما في موردها . وفيه : انها لو لم تكن مختصة به فلا أقل من الاطلاق . فتحصل : ان مقتضى النصوص الخاصة طهارة الباطن في هذه الأشياء بالتبعية لطهارة الظاهر ، وعليه فيكفي في الحكم بها غسل ظاهرها .

فروع :

الأول : ما اعتبرناه في الغسل في المتنجس الذي يرسب فيه الماء ويمكن عصره من اخراج الماء عنه بالعصر أو بغيره لا يختص بالغسل بالماء القليل بل يعتبر في الغسل بالكر والجاري أيضا ، إذ يعتبر في حصول الطهارة بهما صدق عنوان الغسل ولا يكفي مجرد الإصابة كما هو كذلك في المطر . وقد عرفت من أن ذلك داخل في مفهوم الغسل .