تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
واما في الكر : فإن كان المتنجس غير الثوب مما لا ينفذ فيه الماء فكذلك إذ نصوص التعدد على طائفتين : الأولى : هي الامرة بصب الماء عليه مرتين وعدم شمول هذه النصوص لغسله في الكر واضح . الثانية : هي المتضمنة للامر بغسله مرتين . وحيث إن مورد هذه النصوص هو الثوب ويحتمل قويا اختصاص هذا الحكم باطلاقه بالثوب ونحوه مما تنفذ فيه النجاسة ولا يشمل البدن وشبهه ، فلا وجه للتعدي عن موردها ، فإذا المعتمد فيه هو اطلاق ما تضمن الامر بغسل ملاقي البول ، ولا ريب في أنه يقتضي الاكتفاء بالمرة كما عرفت . واما ان كان المتنجس به هو الثوب فيمكن الاستدلال لكفايتها بصحيح ابن سرحان : ما تقول في ماء الحمام ؟ فقال ( ع ) : هو بمنزلة الماء الجاري « 1 » . فان مقتضى اطلاق التنزيل ترتب جميع احكام الجاري عليه منها الاكتفاء بالمرة ، فإذا ثبت ذلك في ماء الحمام يثبت في غيره لما عرفت في مبحث ماء الحمام من أنه لا خصوصية لماء الحمام ، وان سبيله سبيل سائر افراد الكر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 378 ح 28 / الوسائل ج 1 ص 148 ح 367 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159 | السيد محمد صادق الروحاني