شرح
واما في الكر : فإن كان المتنجس غير الثوب مما لا ينفذ فيه الماء فكذلك إذ نصوص التعدد على طائفتين :
الأولى : هي الامرة بصب الماء عليه مرتين وعدم شمول هذه النصوص لغسله في الكر واضح .
الثانية : هي المتضمنة للامر بغسله مرتين .
وحيث إن مورد هذه النصوص هو الثوب ويحتمل قويا اختصاص هذا الحكم باطلاقه بالثوب ونحوه مما تنفذ فيه النجاسة ولا يشمل البدن وشبهه ، فلا وجه للتعدي عن موردها ، فإذا المعتمد فيه هو اطلاق ما تضمن الامر بغسل ملاقي البول ، ولا ريب في أنه يقتضي الاكتفاء بالمرة كما عرفت .
واما ان كان المتنجس به هو الثوب فيمكن الاستدلال لكفايتها بصحيح ابن سرحان : ما تقول في ماء الحمام ؟ فقال ( ع ) : هو بمنزلة الماء الجاري « 1 » .
فان مقتضى اطلاق التنزيل ترتب جميع احكام الجاري عليه منها الاكتفاء بالمرة ، فإذا ثبت ذلك في ماء الحمام يثبت في غيره لما عرفت في مبحث ماء الحمام من أنه لا خصوصية لماء الحمام ، وان سبيله سبيل سائر افراد الكر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 378 ح 28 / الوسائل ج 1 ص 148 ح 367 .