شرح
النجاسة ، مع أن ارشاديته إلى النجاسة على فرض تسليم كونه ارشادا إليها انما تستفاد من دلالته على وجوب الغسل لا ان المراد من قوله اغسله انه نجس كي لا يدل على مطهرية الماء وانه المجزي في حصول الطهارة كما لا يخفى .
وعليه فلا مانع من التمسك باطلاقه .
واضعف منها دعوى « 1 » اهمال هذه النصوص ، إذ لو سلمت في بعضها فلا نسلم في جميعها ، مع أن الشك في كونها في مقام البيان يكفي في الحكم بثبوت الاطلاق كما حققناه في محله .
هذا في المتنجس بالنجاسة التي يكون لدليل التطهير منها اطلاق .
واما ما ليس لدليله ذلك كالمتنجس بالمتنجس بالبول فيثبت فيه عدم لزوم التعدد بعدم القول بالفصل ، وباطلاق ما ورد في التطهير عن مطلق النجاسات ، وهي الروايتان المتقدمتان في مبحث تنجيس المتنجس .
وموثق « 2 » عمار في المكان القذر : لا تصل فيه حتى تغسله إذ الظاهر من تعليق جواز الصلاة على عنوان الغسل الذي هو من المفاهيم المبينة عند
العرف الرجوع إليهم في كيفية التطهير ، ولا ريب في أنهم يكتفون بالمرة في إزالة القذارات مطلقا .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 612 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 452 ح 4149 .