تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
عدم الجعل . واما الثاني : فلأن مفهوم قوله انما هو ماء الوارد في مقام بيان عدم وجوب الدلك عدم كفاية الصب في سائر النجاسات مما له قوام وثخن لعدم إزالة العين به ، ولا يدل على لزوم التعدد فيها . واما الثالث : فلأن كون المني أشد من البول لا يلازم كونه في مقام التطهير كذلك والا لزم تعين الغسل ثلاث مرات مثلا في التطهير عنه كما لا يخفى . ومما ذكرناه ظهر ضعف القول الأخير .

كفاية المرة في الكر والجاري

المقام الثاني : في غسل المتنجس بالبول في الكثير المشهور بين الأصحاب « 1 » على ما نسب إليهم كفاية المرة في غسله في الكر والجاري ، بل بلا خلاف في الثاني . وتنقيح القول في المقام : انه لا ريب في الاكتفاء بها في الجاري لصحيح ابن مسلم المتقدم الوارد في الثوب يصيبه البول : فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة « 2 » .
هامش
( 1 ) الهداية ص 71 / التذكرة ج 1 ص 9 / روض الجنان ص 167 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 250 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 397 ح 3966 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158 | السيد محمد صادق الروحاني