تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
والاجماع ليس تعبديا إذ لعله يكون مستندا إلى أحد الوجوه المذكورة ، مع عدم ثبوته . ودخوله في مفهوم الغسل ممنوع كما يظهر لمن راجع العرف عند اطلاقه في القذارات العرفية . ونجاسة الغسالة على فرض القول بها لا توجب تنجس المحل ، مع أنه يمكن انفصال الغسالة بغير العصر ، مع أن لازم هذا الوجه اعتباره بعد تمامية الغسلات . مضافا إلى أن الرطوبة الباقية في المغسول ليست غسالة ، بل هي تتبع المحل في الحكم كما عرفت في مبحث الغسالة . والرضوي : على فرض كونه رواية ضعيف وكذلك مرسل الدعائم ، وقد عرفت مرارا ان موافقة عمل الأصحاب مع مضمون الخبر لا تكون جابرة لضعفه والحسن مجمل لذكره في بول الصبي الذي لا يعتبر فيه العصر قطعا وعدم ذكره فيما قبله الذي هو محل الكلام . واما الأخير فقد وجهه بعض أعاظم المحققين « 1 » : بان حصول غسل الثوب واتصافه بالنظافة بانتقال وسخه إلى الماء انما هو فيما إذا لم يستقذر الماء المستولي عليه بما انتقل اليه ، وإلا فان تغير الماء لا يحصل غسل الثوب وتنظيفه الا بعد تخليصه من تلك الغسالة بالعصر وشبهه ، وحيث علمنا بما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس انه كالماء الوسخ
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 600 ، بتصرف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني