تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
واضعف منه دعوى انصراف نصوص التعدد عن الغسل في الكر لأنه كان نادرا حين صدور هذه النصوص ، إذ يرد عليه مضافا إلى أن عدم التعارف لا يوجب الانصراف : انه لم يكن نادرا . ومن ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المحقق وظاهر الصدوق وصريح الرياض من لزوم التعدد عند الغسل في الكر أيضا ، كما أنه ظهر وجه ما أفتى به الأستاذ من كفاية المرة في البدن وشبهه وعدم الاكتفاء بها في الثوب ونحوه وضعفه .

عصر الثياب

الثالث : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم : اعتبار العصر في تطهير مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء ، بل في الحدائق : المعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف وجوب العصر في الثوب ونحوه . واستدل له : بأنه لا يتيقن بخروج النجاسة الا به ، وبالاجماع ، وبدخوله في مفهوم الغسل ، وبان الغسالة نجسة فيجب اخراجها ، وبالأمر به في الرضوي وخبر الدعائم ، وبقوله في حسن الحسين المتقدم في بول الرضيع : ثم تعصره قليلا ، وبان النجاسة لا تزول الا به . وفي الجميع نظر : إذ بعد ثبوت الاطلاق لدليل الغسل وعدم الدليل على اعتبار العصر لا يشك في عدم اعتباره .