تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح

الاكتفاء بالمرة في عامة النجاسات

ثم إن هذا الحكم وهو لزوم التعدد هل يختص بالمتنجس بالبول كما هو المنسوب إلى الأكثر ، أو يعم المتنجس بسائر النجاسات مطلقا كما عن الشهيد « 1 » والمحقق « 2 » وغيرهما ، وفي طهارة الشيخ الأعظم « 3 » : سواء إذا كان له قوام وثخن كالمني كما عن المصنف في التحرير « 4 » ؟ وجوه : أقواها الأول لاطلاق الامر بالغسل في النجاسات كقوله ( ع ) في المني ( ان عرفت مكانه فاغسله ) « 5 » وفي الدم ( ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ) « 6 » ونحوهما ما ورد في سائر النجاسات . ودعوى « 7 » ان الامر بالغسل في هذه النصوص انما سيق لبيان أصل النجاسة ويكون ارشادا إليها فلا تدل هذه النصوص على كفاية مطلق الغسل في التطهير لعدم كونها مسوقة لبيانها ، مندفعة بان الامر بالغسل وان لم يكن نفسيا اسقلاليا ولكن الظاهر كونه نفسيا شرطيا لا ارشاديا إلى
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 125 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 435 قوله : وهل يراعى العدد في غير البول ، فيه تردد أشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين . ( 3 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 1 ص 444 . ( 4 ) لم نجدها في التحرير بل هي موجودة في منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 175 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 53 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 402 ح 3977 وح 3983 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 28 / الوسائل ج 3 ص 430 ح 4075 . ( 7 ) نقلها في مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 612 .