شرح
واعتبار الغسل في بول الرجل لا يوجب حمل الصب في هذه النصوص على الغسل من جهة تضمن جملة من الاخبار للامر بالصب عليه مرتين ، لان الصب أعم من الغسل ، فاعتباره في مورد لأجل أدلة اخر لا يستلزم اعتباره في جميع موارد اعتبار الصب .
واما موثق سماعة : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال : اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال ( ع ) : اغسل الثوب كله « 1 » .
فيتعين تقييد اطلاقه بمصحح الحلبي المتقدم فيحمل على المتغذي أو حمل الامر بالغسل على إرادة الارشاد إلى النجاسة بقرينة ما دل على كفاية الصب وعدم لزوم الغسل .
واما النبويان العاميان الظاهران في كفاية النضح : فبناء على كون النضح والصب مترادفين كما صرح بذلك جماعة منهم صاحب الحدائق « 2 » لا كلام .
واما بناء على كونه أعم من الصب كما عن المدارك « 3 » التصريح به فحيث انهما ضعيفان سندا والأصحاب اعرضوا عنهما ولم يعملوا بهما فلا يعتمد عليهما ويتعين طرحهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 251 ح 10 / الوسائل ج 3 ص 398 ح 3969 وص 402 ح 3979 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 388 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 333 ، إلا أنه قائل بترادفهما ولا يظهر منه القول : إن النضح أعم من الصب فراجع .