تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح

بول الرضيع

هذا كله في بول غير الرضيع ، واما بول الرضيع غير المتغذي فلا خلاف في اخفية نجاسته عن نجاسة بول غيره ، وثبوت الفرق بين كيفية تطهير ملاقيه وتطهير ملاقي سائر الأبوال كما تشهد له جملة من النصوص : كمصحح الحلبي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن بول الصبي قال ( ع ) : تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء « 1 » . وحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم وفيه : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال ( ع ) : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » . انما الكلام في أن الفرق بينهما هل هو في اعتبار التعدد في غيره وعدم اعتباره فيه كما عن المحقق « 4 » وجماعة من المتقدمين . أو انه انما يكون في كفاية الرش والنضح فيه ولزوم الغسل في غيره كما عن جماعة « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 56 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 397 ح 3968 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 55 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 397 ح 3967 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 397 باب 3 من أبواب النجاسات والأواني والجلود . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 436 . ( 5 ) الناصريات ص 90 / شرائع الإسلام ج 1 ص 43 / فقه الرضا ص 19 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني