تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
الثوب يصيبه البول قال ( ع ) : اغسله مرتين « 1 » . وصحيح البزنطي : سألته عن البول يصيب الجسد قال ( ع ) : صب عليه الماء مرتين « 2 » . ونحوها غيرها « 3 » . واستدل للثاني : باطلاق ما تضمن الامر بالغسل ، وباصالة البراءة ، وبالمرسل روي : انه يجزي ان يغسل بمثله من الماء إذا كان على راس الحشفة وغيره ، وبخبر الحسين المتقدم على ما رواه في الذكرى « 4 » بزيادة قوله ( ع ) : الأولى للإزالة والثانية للانقاء . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلتعين تقييده بما دل على لزوم غسله مرتين ، ومنه يظهر ما في اصالة البراءة إذ الأصل لا يقاوم الدليل ، والمرسل ضعيف لا يعتمد عليه ، والزيادة المروية عن الذكرى غير ثابتة ، وعن المعالم « 5 » : لم ار لهذه الزيادة اثرا في كتب الحديث الموجودة الان بعد التصفح بقدر الوسع ، واما القول الأخير فيدفعه صحيح البزنطي وحسن الحسين المتقدمان ، ودعوى « 6 » عدم حجيتهما كما ترى . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الادمي وغيره ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 55 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 395 ح 3962 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 30 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 396 ح 3965 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 396 باب 1 من أبواب النجاسات والأواني والجلود . ( 4 ) الذكرى ص 15 . ( 5 ) نسبه إليه في الحدائق ج 5 ص 360 . ( 6 ) مستمسك العروة ج 2 ص 11 .