تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
واما ما تضمن الامر بالصب : فليس له مفهوم يوجب تقييد المطلقات ومنطوقه لا ينافي الاطلاق حتى يكون قرينة على رفع اليد عنه ، ولعله يكون الامر به لكونه أسهل في مورده وهو الجسد كما لا يخفى أو لحفظ الفضالة عن الانفعال أو غيرهما . واما الثالث : فمضافا إلى ما عرفت من أن النجاسة الحاصلة من الاستعمال لا تكون مانعة عن حصول الطهارة ، صحيح ابن مسلم يكون أخص من دليل انفعال القليل وعدم مطهرية المتنجس لاختصاصه كما عرفت بالقليل ، وحيث لا ريب في أن اطلاق الخاص يقدم على عموم العام وهو باطلاقه يشمل صورة كون الماء مورودا ، فيتعين البناء على تقييد اطلاق دليل احدى تينك القاعدتين . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى عدم اعتبار الورود .

اعتبار تعدد الغسل في المتنجس بالبول

الثاني : التعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف . اما الظروف المتنجسة فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف ( رح ) لها .