تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
الحق من أن المراد من الطهور في المستثنى الطهارة الحدثية الا انه يدل على التفصيل حسن ميسر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فاصلي فيه فإذا هو يابس قال ( ع ) : أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء « 1 » . فان مقتضى منطوق الجملة الثانية الصحة في الفرض الأول ، ومقتضى مفهومها الفساد في الفرض الثالث والرابع ، كما أن الجملة الأولى تدل عليه في الفرض الثالث . واما الثاني : فهو خارج عن مورد الرواية ، إذ الظاهر كون مورده ما لو كان الامر بالغسل منجزا قبل الصلاة . ودعوى « 2 » ان الرواية واردة للردع عن العمل باصالة الصحة فلزوم الإعادة يكون لذلك ، مندفعة بان المورد إذا لم يكن مجرى لأصالة الصحة كان المتعين النهي عن الدخول في الصلاة والأمر بالإعادة حتى مع عدم انكشاف الخلاف فان قلت : ان الجملة الثانية مسوقة لبيان انه لاينكشف الخلاف مع غسله بنفسه لا عدم لزوم الإعادة مع انكشافه ، وعلى ذلك فمقتضى الجملة الأولى لزوم الإعادة في جميع الفروض .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 53 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 428 ح 4267 . ( 2 ) تعرض لهذه الدعوى السيد الخوئي + في كتاب الطهارة ج 2 ص 378 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140 | السيد محمد صادق الروحاني