شرح
جماعة « 1 » ، وعن المنتهى « 2 » : وجوب إزالة اللون دون الرائحة ، وعن نهاية الاحكام « 3 » : وجوب إزالة الرائحة وعدم وجوب إزالة اللون إذا كان عسر الزوال ، وعن القواعد « 4 » : وجوب ازالتهما مع عدم العسر فيها .
أقول : يظهر من التدبر في كلمات هؤلاء الأساطين انهم لم يخالفوا المشهور ، إذ الظاهر أن مرادهم انه في صورة بقاء أحد الوصفين بنحو يلازم بقاء النجاسة عرفا يحكم بالنجاسة ، وهذا مما لا اشكال فيه .
وكيف كان : فيشهد للمشهور مضافا إلى أنه المستفاد من النصوص الواردة في الموارد الخاصة مثل ما ورد في تطهير الثوب من دم الحيض من الامر بصبغ الثوب بمشق حتى يختلط : كخبر علي بن حمزة عن العبد الصالح : سألته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغلسلته لم يذهب اثره فقال ( ع ) : اصبغيه بمشق حتى يختلط « 5 » . ونحوه غيره « 6 » .
وما ورد في الاستنجاء : كخبر ابن المغيرة عن الحسن قال : قلت له : ان
للاستنجاء حدا ؟ قال ( ع ) : لا حتى ينقى ماثمة قلت : فإنه ينقي ماثمة وتبقى
هامش
( 1 ) منهم المعتبر ج 1 ص 436 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 171 .
( 3 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 279 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 195 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 59 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 369 ح 2389 وج 3 ص 439 ح 4101 .
( 6 ) الوسائل ج 2 ص 369 باب 25 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .