تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
أوقع عليك « 1 » . وحسن ابن مسلم المتقدم ونحوها غيرها « 2 » . وعليه فان أمكن التطهير أو التبديل يتمها بعده والا يستأنف صلاته ، إذ لا دليل على سقوط شرطية الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية ، بل يدل عليه الامر بتطهير الثوب في صحيح زرارة لكونه ظاهرا في الارشاد إلى اعتبار الطهارة فيها ، والنصوص الواردة في الرعاف المتقدم بعضها .

مسألة :

لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، أو شك فيها بعد العلم بها بنحو الشك الساري فصلى فانكشف ثبوتها ، أو اخبره الوكيل بطهارته ، أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف فهل يحكم بصحة الصلاة أو بطلانها ، أو يفصل بين الموارد ؟ وجوه وأقوال : أقواها الأخير ، إذ مقتضى القاعدة وان كان الصحة مطلقا ، اما لصدق كونه غير عالم بالنجاسة قبل الصلاة الذي هو الموضوع لوجوب الإعادة وعدم صدق العالم بها قبلها عليه ، أو لصدقهما معا وسقوط ما دلَّ على وجوب الإعادة في الأول ، وما دلَّ على عدم الوجوب في الثاني للتعارض بينهما والرجوع إلى حديث لا تعاد الصلاة « 3 » بناء على ما هو
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 421 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 482 ح 4236 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 482 باب 44 من أبواب النجاسات والأواني والجلود . ( 3 ) المستدرك ج 4 ص 429 ح 5081 .