فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141
قلت : ان الظاهر منه التفصيل بين الموردين في مفروض السؤال وهو انكشاف الخلاف ، مع أنه لا تلازم بين الغسل بنفسه وعدم انكشاف الخلاف كي يصح التعبير عن أحدهما بالاخر . فتحصل : ان الأقوى هي الصحة في الفرضين الأولين والبطلان في الأخيرين . فصل في المطهرات وهي أمور : [ مطهرية الماء ] الأول : الماء وقد تقدم في أول هذا الكتاب ما يمكن ان يستدل به لمطهرية الماء ، كما أنه قد عرفت في مبحث المياه انه كما يطهر غيره يطهر نفسه أيضا مع الامتزاج ، فراجع ما ذكرناه . ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالأول ، أو ذهب جماعة إلى اختصاصه به . شرائط التطهير بالماء اما الأول : فمنها : زوال العين بلا خلاف ، لان ملاقاة العين كما توجب النجاسة حدوثا توجبها بقاء ، بمعنى انها إذا كانت باقية تكون النجاسة باقية ، نعم بقاء الأثر بمعنى اللون والطعم ونحوهما لا يضر اجماعا حكاه