تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
وجه لتقييد أحد المتعارضين بما يكون أخص منه ، ثم ملاحظة النسبة بينه وبين معارضه كما حققناه في محله ، مع أن جملة من نصوص نفي الإعادة آبية عن الحمل على نفي القضاء . لاحظ صحيح زاررة وخبر أبي بصير وصحيح ابن مسلم المتقدمة ، فيتعين حمل الخبرين على الاستحباب ، مع أن احتمال سقوط كلمة لا في صحيح وهب قوي ، إذ ذكر الشرطية مع عدم إرادة المفهوم كما في الصحيح حيث إن الإعادة مع العلم أولى لا يوافق القواعد ، كما أنه يحتمل قويان كون قوله ( ع ) في خبر أبي بصير ( علم به أو لم يعلم ) تشقيقا لموضوع الحكم ، وقوله ( فعلية الإعادة ) بيانا لأحد الشقين بالمنطوق وللاخر بالمفهوم ، وعليه فيوافق مفادهما مع مفاد النصوص المتقدمة . وقد استدل للقول الرابع بجملة من النصوص : منها : خبر ميمون الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال ( ع ) : الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وقد جعل له حدا ، ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وان كان حين قام لم ينظر فعلية الإعادة « 1 » . ومنها : حسن ميسر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : امر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فاصلي فيه فإذا هو يابس قال ( ع ) : أعد
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 406 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 478 ح 4226 .