شرح
الدال على انحصار ثمرة النظر في ذهاب الشك ، إذ لو كان عدم الإعادة مع انكشاف الحال مترتبا على النظر كان المتعين التنبيه عليه ، بل كان الأولى الامر به ارشادا إلى عدم الوقوع في كلفة الإعادة ، وما فيه من تعليل عدم الإعادة في صورة النظر بأنه كان على يقين فشك ، ولاجلهما ترفع اليد عن ظهور الشرطية الثانية في المفهوم . وعليه فيكون ذكر الشرط جاريا مجرى الغالب ، حيث إن كل من شك في إصابة الجنابة إلى ثوبه ينظر اليه لتحقيق الحال .
فتحصل : ان الأقوى عدم لزوم الإعادة في الوقت والا القضاء في خارجه . هذا كله فيما لو التفت بعد الصلاة .