تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
الدال على انحصار ثمرة النظر في ذهاب الشك ، إذ لو كان عدم الإعادة مع انكشاف الحال مترتبا على النظر كان المتعين التنبيه عليه ، بل كان الأولى الامر به ارشادا إلى عدم الوقوع في كلفة الإعادة ، وما فيه من تعليل عدم الإعادة في صورة النظر بأنه كان على يقين فشك ، ولاجلهما ترفع اليد عن ظهور الشرطية الثانية في المفهوم . وعليه فيكون ذكر الشرط جاريا مجرى الغالب ، حيث إن كل من شك في إصابة الجنابة إلى ثوبه ينظر اليه لتحقيق الحال . فتحصل : ان الأقوى عدم لزوم الإعادة في الوقت والا القضاء في خارجه . هذا كله فيما لو التفت بعد الصلاة .

الالتفات في أثناء الصلاة

واما ان التفت في أثناء الصلاة ففيه صور : الأولى : ما لو علم سبقها على الصلاة . الثانية : ما لو علم حدوثها في الأثناء ، وان بعض ما أتى به من صلاته وقع مع النجاسة كما لو كان في الركعة الثالثة وعلم أن الثوب الذي لبسه من الركعة الثانية نجس . الثالثة : ما لو علم حدوثها في الأثناء مع العلم بعدم اتيان شيء من اجزائها مع النجاسة أو الشك في ذلك .