تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ « 1 » . ومنها : صحيح ابن مسلم عن الصادق ( ع ) : ان رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه وروايته بعد فلا إعادة عليك « 2 » . وفي الجميع نظر : إذ خبر ميمون مضافا إلى ضعف سنده لجهالة حال ميمون يكون مورده من أطراف العلم الاجمالي إذ الظاهر من السؤال كون مورده الجنابة غير العمدية ، وعليه فيدل على لزوم الفحص الموجب لخروج الثوب عن أطراف الشبهة المحصورة فيكون أجنبيا عن المقام . وحسن ميسر : يدل على التفصيل في مورد كشف الخلاف فيما لو علم قبل الصلاة بالنجاسة بين ما لو غسل بنفسه وما لو غسله الغير ، فلا ربط له بما إذا لم يعلم بها قبل الصلاة . والصحيح : وان لا ينكر ظهوره في ما استدل به له ، الا انه يعارضه ما في صحيح زرارة : قلت : فهل علي ان شككت انه اصابه شئ ان انظر فيه ؟ قال ( ع ) : لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 53 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 428 ح 4067 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 249 ح 757 / الوسائل ج 3 ص 478 ح 4225 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 421 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 466 ح 4192 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني