تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح

الجاهل بالموضوع

واما المقام الثاني : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » فيما التفت بعد الفراغ من الصلاة أو لم يلتفت أصلا صحة الصلاة ، وانه لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه ، وعن الخلاف « 2 » : قيل : بالإعادة مطلقا . وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في النهاية « 3 » في باب المياه منها ، وابن زهرة في الغنية « 4 » ، والمحقق في جامع المقاصد « 5 » ، والمصنف ( رح ) في القواعد « 6 » وغيرهم : وجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه . وعن الشهيد في الذكرى « 7 » وصاحب الحدائق « 8 » : التفصيل بين من شك فاجتهد في البحث عن الطهارة فلا يعيد ، وغيره ، فيعيد . وما اختاره المشهور هو الأقوى : وتشهد له جملة من النصوص :
هامش
( 1 ) راجع الكافي في الفقه ص 140 / النهاية ص 114 / شرائع الإسلام ج 1 ص 43 . ( 2 ) ظاهر الخلاف تبنيه التفصيل راجع ج 1 ص 479 ، ونسب القول بالإعادة على كل حال إلى الشافعي ، وأبو قلابة وأحمد بن حنبل . ( 3 ) النهاية ص 8 . ( 4 ) غنية النزوع ص 66 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 194 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 194 . ( 7 ) الذكرى ص 17 . ( 8 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 414 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129 | السيد محمد صادق الروحاني