تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
اما الصورة الأولى : فمقتضى القاعدة وان كان صحة الصلاة ، ولا وجه لتوهم البطلان إذ الأجزاء السابقة الواقعة مع النجاسة لا تكون باطلة كما تشهد له النصوص المتقدمة الدالة على عدم بطلان الصلاة إذا وقعت مع النجاسة والتفت بعد الفراغ ، اما بالفحوى أو بالاطلاق لشمولها لما وقع بعض تلك الصلاة معها كما لو لبس الثوب النجس في وسط الصلاة ، واما الانات المتخللة فمضافا إلى أنه لا دليل على اعتبار الطهارة الخبثية فيها إذ الدليل انما دل على اعتبارها في الصلاة وهي ليست منها ، تدل على عدم اعتبارها نصوص الرعاف وما دل على صحة الصلاة إذا علم حدوثها في الأثناء . ولكن يدل على فساد الصلاة في الفرض صحيح ابن مسلم عن الصادق ( ع ) : ان رايت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة « 1 » - إعادة الصلاة - . وخبر أبي بصير : فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال ( ع ) : عليه ان يبتدء الصلاة « 2 » . وصحيح زرارة وفيه : قلت : ان رايته في ثوبي وانا في الصلاة ؟ قال ( ع ) : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضوع منه ثم رايته « 3 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 252 ح 17 / الوسائل ج 3 ص 478 ح 4225 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 405 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 474 ح 4215 وص 483 ح 4239 . ( 3 ) الإستبصار ج 1 ص 183 ح 13 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني