شرح
كصحيح عبد الرحمن سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال ( ع ) : ان كان لم يعلم فلا يعيد « 1 » .
وصحيح زرارة المعلل عدم وجوب الإعادة بأنه كان على يقين فشك « 2 » .
وخبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : عن الرجل : احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال ( ع ) : ان كان راه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ ، وان كان راه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله « 3 » .
وخبر أبي بصير : فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال ( ع ) : عليه ان يبتدأ الصلاة قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال ( ع ) : مضت صلاته « 4 » . وصحيح ابن مسلم : فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال ( ع ) : لا يؤذنه حتى
ينصرف « 5 » . ونحوها غيرها « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 404 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 475 ح 4218 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 477 ح 4224 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 477 ح 4223 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 405 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 474 ح 4215 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 406 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 474 ح 4214 .
( 6 ) الوسائل ج 3 ص 474 باب 40 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .