تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
قال ( ع ) : تعيد الصلاة وتغسله « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » . وفيه : ان دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء انما يكون بالاطلاق ، فيقيد بصحيح علي بن مهزيار : كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة من الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجاب ( ع ) بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلواة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقت ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد « 3 » . وأورد عليه بايرادات : الأول ان سليمان بن رشيد مجهول الثاني انه مضمر والمسؤول عنه غير معلوم . الثالث اضطراب المتن واجماله ، إذ الوضوء ان كان باطلا فلا وجه للتفصيل بين الوقت وخارجه لمنافاته مع ذيل الصحيح ، وان لم يكن باطلا فما الوجه في قوله ( ع ) : بذلك الوضوء بعينه .
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 1 ص 183 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 479 ح 4229 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 480 راجع روايات باب 42 من أبواب النجاسات والأواني والجلود . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 426 ح 28 / الوسائل ج 3 ص 479 ح 4228 .