شرح
وعن المشهور « 1 » : لزوم الإعادة مطلقا ، بل عن الغنية « 2 » وشرح الجمل « 3 » : دعوى الاجماع عليه .
وعن الشيخ « 4 » في بعض كتبه وصاحب المدارك « 5 » وغيرهما : القول بالصحة ونفي الإعادة ، وعن المعتبر « 6 » : الميل اليه .
واستدل للمشهور بجملة من النصوص : كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة « 7 » .
وصحيح ابن أبي يعفور : في نقط الدم يعلم به ثم ينسى ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال ( ع ) : يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم فيغسله ويعيد الصلاة « 8 » .
وصحيح زرارة وفيه : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت ان
بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك ؟
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 66 .
( 2 ) غنية النزوع ص 66 .
( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 6 ص 216 .
( 4 ) لم نعثر على رأيه هذا وفي أغلب كتبه قائل بالإعادة ، ولكن الجواهر نسبه اليه ج 2 ص 217 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 348 .
( 6 ) المعتبر ج 1 ص 441 إلا أن عبارته توحي أنه قائل بالصحة وليس مائل إليها .
( 7 ) الإستبصار ج 1 ص 182 / الوسائل ج 3 ص 476 ح 4220 .
( 8 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 27 / الوسائل ج 3 ص 429 ح 4071 .