ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ولو نسي في حال الصلاة أعاد في الوقت
شرح
إذا صلى في النجس
( ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ) اجماعا « 1 » . وتشهد له النصوص الدالة على لزوم إزالة النجاسة عن الثوب والبدن المتقدم بعضها ، إذ بناء على اعتبار الطهارة يكون الماتي به غير مطابق للمأمور به فيكون باطلا ، وجملة من النصوص الخاصة : كصحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) : سألته عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم . قال ( ع ) : ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابه قبل ان يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى « 2 » . ونحوه غيره « 3 » . ( ولو نسي في حال الصلاة أعاد في الوقت ) لا خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار « 4 » ، والمصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 5 » ، بل المشهور بين المتأخرين « 6 » .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 96 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 406 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 475 ح 4216 وص 482 ح 4234 .
( 3 ) راجع المصدر السابق من الوسائل باب 40 و 43 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .
( 4 ) الإستبصار ج 1 ص 184 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 244 .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 342 .