شرح
وصحيح علي بن جعفر : في رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد قال ( ع ) : ان كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ « 1 » .
قلت : انهما مطلقان من حيث العامد والناسي ، بل قوله ( ع ) في الحسن فضيعت غسله يؤيد إرادة العامد المفرط في الغسل ، فيقيد اطلاقهما بصحيح علي بن مهزيار ، مع أن الحسن غير نص في القضاء ، إذ الصلوات الكثيرة مطلقة من حيث الفريضة والنافلة .
واستدل للقول بالصحة مطلقا : بأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها .
وبحديث رفع النسيان ، وحديث لا تعاد الصلاة « 2 » .
وبجملة من النصوص الخاصة : كصحيح العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا يعيد قد مضت الصلاة
وكتبت له « 3 » . ونحوه غيره « 4 » .
والمستفيضة النافية للإعادة عن ناسي الاستنجاء كموثق عمار عن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 477 ح 4223 .
( 2 ) المستدرك ج 4 ص 429 ح 5081 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 423 ح 18 / الوسائل ج 3 ص 480 ح 4230 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 479 راجع روايات الباب 42 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .