شرح
نعم لو استمر العجز إلى آخر الوقت يكون ما اتى به مأمورا به فيسقط الفرض ، مضافا إلى خلو النصوص الامرة بالصلاة فيه عن الامر بالإعادة ، مع أنه امر فيها بالغسل بعد التمكن .
فتحصل : ان الأقوى هو التفصيل بين التمكن من التطهير أو التبديل في أثناء الوقت فيجب الإعادة ، وبين التمكن منه في خارجة فلا يجب القضاء . واما موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل ليس عليه الا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء لغسله كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة « 1 » . فلأجل احتمال أن تكون الإعادة لأجل التيمم لا بدَّ من حمل الامر بها على الاستحباب كما سيأتي في محله .
فروع :
الأول : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ولم يتمكن إلا من صلاة : واحدة فهل يصلي في أحدهما أو عاريا أو يتخير بينهما ؟ وجوه وأقوال : لا ريب في أنه بنا ء على وجوب الصلاة في الثوب النجس عند انحصار الثوب لا عاريا يتعين في المقام القول بوجوب الصلاة في أحدهما للأولوية .هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 407 ح 17 / الوسائل ج 3 ص 392 ح 3957 وص 485 ح 4247 .