تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
واما المقام الثاني : فالأقوى بحسب النصوص الخاصة هو القول الأول . لموثق سماعة : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يؤمي ايماء . هكذا روي عن التهذيب « 1 » ، وعن الاستبصار روايته نحوه الا ان فيه : يصلي عريانا قائما يؤمي ايماء « 2 » . ونحوه خبر الحلبي . المتعين ترجيحهما على معارضهما كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال ( ع ) : يصلي « 3 » . ونحوه صحيحه « 4 » الاخر ، وصحيح « 5 » عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال ( ع ) : ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا « 6 » . لأنهما اشهر فيقدمان عليها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 396 ح 15 / التهذيب ج 2 ص 223 ح 89 / الوسائل ج 3 ص 486 ح 4248 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 68 ح 155 / الاستبصار ج 1 ص 168 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 271 ح 86 / الوسائل ج 3 ص 447 ح 4133 وص 484 ح 4240 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 484 ح 4242 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 406 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 484 ح 4243 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 248 ح 755 / الوسائل ج 3 ص 484 ح 4244 .