تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره
شرح
وعلى فرض الشك في اعتبار ذلك بما انه شك في التقييد الزايد فيرجع إلى البراءة ، مع أنه في الفرض يكون التحرك عن التحريك الجزمي للعلم بطهارة أحد الثوبين فيكون عالما بكون الصلاة في أحدهما مأمورا بها . وتوهم اعتبار التمييز فاسد لعدم الدليل عليه . واستدل للقول بالتفصيل : بان تكرار الصلاة مع عدم الغرض العقلائي يكون لعبا وعبثا بأمر المولى . وفيه : مضافا إلى أن اللعب على فرض سرايته إلى الامتثال لا يفيد عدمه بوجود غرض عقلائي ، لان وجوده لا يكفي في صحة العبادة لاعتبار صدورها عن قصد قربي : انه انما يكون في الاتيان بما ليس بمامور به في الواقع لافي اتيان المأمور به ، وضم اللعب إلى الامتثال لا يوجب عدم تحققه . فتحصل : ان الأقوى هو جواز تكرار الصلاة في الثوبين مطلقا .

انحصار الثوب في النجس

( ولو لم يتمكن من غسل الثوب ) وتمكن من نزعه ( صلى عريانا إذا لم يجد غيره ) كما عن الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » والارشاد « 3 »
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 398 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 186 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 240 .