تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح

تذنيب :

نسب إلى جماعة « 1 » : العفو عن نجاسة ثوب من تواتر بوله إذا غسله في النهار مرة . واستدل له المصنف ( رح ) « 2 » والشهيد « 3 » : بقاعدة الحرج ، وغيرهما : بمكاتبة عبد الرحيم القصير إلى أبي الحسن ( ع ) : يسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال ( ع ) : يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة « 4 » . ولكن القاعدة مضافا إلى أن الحرج لا يطرد في جميع الموارد : تدل على عدم وجوب الغسل فيما إذا لزم منه الحرج . واما كون الوظيفة حينئذ الصلاة عاريا أو الصلاة في الثوب النجس أو التخيير بينهما فهي ساكتة عنه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد الأخر . وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . واما المكاتبة : فمضافا إلى ضعف سندها بعبد الرحيم ، وسعدان بن مسلم الراوي عنه لا يعتمد عليها لمخالفتها للقواعد الشرعية الاخر لعدم اشتمالها على الامر بالغسل ، ولا على كون الثوب واحدا كما هو مدعى الجماعة :
هامش
( 1 ) راجع الدروس ج 1 ص 127 / الذكرى ص 17 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 3 ص 272 . ( 3 ) الدروس ج 1 ص 127 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 20 ح 6 .