ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ولو جهل غسل جميع الثوب
شرح
ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة
الصلاة في النجس
( ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ) كما تقدم ( ولو جهل غسل جميع الثوب ) أو صلى في غيره بلا خلاف ، إذ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف . ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح زرارة وفيه : قلت : فاني قد علمت أنه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله ؟ قال ( ع ) : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . الحديث « 1 » . ( ولو اشتبه الثوب ) النجس ( بغيره صلى في كل واحد منهما مرة ) كما هو المشهور « 2 » ، إذ هو عالم بطهارة أحدهما فالتكليف بالصلاة في الثوب الطاهر فعلى ومنجز ، فمقتضى قاعدة الاحتياط هو تكرار الصلاة . ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح صفوان : انه كتب إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخالف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يصلي فيهما جميعا « 3 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 421 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 402 ح 3078 .
( 2 ) راجع نهاية الإحكام ج 1 ص 281 / كفاية الأحكام ص 13 / الخلاف ج 1 ص 39 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 249 ح 756 / الوسائل ج 3 ص 505 ح 4298 .