تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
واستدل للأول : بان اليوم اما ظاهر في النهار أو مجمل يتعين حمله عليه لكونه القدر المتيقن في وجوب الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل . وفيه : مضافا إلى أن اليوم يشمل في نفسه الليل أيضا لاطلاقه لغة على ما يعمه ، يتعين حمله في النص على ذلك ، إذ الظاهر منه كونه ( ع ) في مقام بيان وظيفة المرأة في جميع أوقات الصلاة ، والا لو كان ( ع ) في مقام بيان وجوب الغسل في النهار خاصة لزم لزوم غسل ثوبها في الليل لصلاتها ، وهو كما ترى وعلى هذا فلا مورد للنزاع في أن المراد من اليوم في الخبر هو يوم الصوم أو يوم الأجير . واستدل للثاني : بأولوية طهارة اربع على طهارة واحدة . وفيه : مضافا إلى أن الغسل آخر النهار لا يستلزم دائما بل ولا غالبا طهارة اربع كما لا يخفى ، ان الامر بالغسل في المقام ليس ارشادا إلى شرطية الطهارة للصلاة ، ولذا لو تنجس بعد الغسل قبل الصلاة يحتزي به ، بل الظاهر أن المراد منه اعتبار الغسل في نفسه للصلاة ، بمعنى انه لو غسل الثوب في اليوم مرة يعفى عن نجاسته في ذلك اليوم . وعليه فلا فرق بين غسله عند الصبح أو آخر النهار . ومنه ظهر ضعف ما عن المحقق « 1 » من اعتبار كون الغسل في وقت
هامش
( 1 ) لم يظهر هذا القول بوضح من المحقق في المعتبر التي تعرض للمسألة ج 1 ص 444 .