تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
السابع : إذا لم ينحصر ثوبها في واحد ولكن احتاجت إلى لبس جميع ما عندها ، فالظاهر أن الجميع في حكم الثوب الواحد كما عن الروض « 1 » التصريح به ، فان الظاهر من النص سؤالا وجوابا وروده في مقام بيان حكم المرأة التي ليس لها ما يبدل به ثوبها ، بل بما ان المرأة غالبا تحتاج في صلاتها إلى أكثر من ثوب واحد ، فلا يصح تخصيص الحكم بما إذا كان لها ثوب واحد . ولو تمكنت ذات الثوب الواحد من تحصيل غيره بشراء أو استيجار أو استعارة فهل يتعين عليها ذلك أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني : لإطلاق النص ودعوى الانصراف إلى صورة عدم التمكن ممنوعة لا سيما مع غلبة امكان الاستيجار ونحوه . الثامن : مقتضى اطلاق النص التخيير بين ساعات اليوم في الغسل ، واختار بعض الأعاظم « 2 » وجوب ايقاع الغسل في النهار ، وعن المصنف ( رح ) في التذكرة « 3 » : لزوم ايقاعه آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وعن جماعة : لزوم ايقاعه عند الصبح .
هامش
( 1 ) روض الجنان ص 167 . ( 2 ) مستمسك العروة ج 1 ص 587 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 494 ، قوله : تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجتمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99 | السيد محمد صادق الروحاني